نظام حقوق المرأه في الإسلام
لــ مرتضى المطهري
تم التلخيص سنة 1431
- إن خطبة الرجل للمرأه ليس عملية شراء للمرأه وأن المرأة سلعه ينتقيها الرجل إذ أن الرجل مبتاع لوصال المرأه لا لرقبتها
مثال : العلم والمُعلم مبتاعين للمتعلم والفن مبتاع للفنان فهل يعني ذلك رخص العلم والفن ؟
- قال تعالى (فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهم )
_شروط زواج المتعه القائم عليها : * أن النكاح يقع منقطعاً حينما يكون له مده
*تتحتم تعين مدة النكاح بوضوح
_ أوجه الشبه والفرق بين الزواج الدائم والمنقطع :
*الزواج المنقطع حر من حيث الشروط والحدود فهو تبعي لإرادة الطرفين مثال في الزواج الدائم يشترط على الرجل أن يصرف على المرأه لكن في المنقطع يرجع حسب الشرط
*ليس هناك تفاوت بين أبناء الزواج الدائم أو المؤقت
*يتفقان في نشر الحرمة فتحرم أم الزوجة على زوج ابنتها
*يتفقان في حرمة التعرض للخطبة والزوجة على ذمة رجل سواء بالدائم أو المؤقت
*يتفقان في أصل العدة بعد الفراق
*يتفقان في حرمة الجمع بين الأختين
*كلاهما يتفقان على لزوم المهر مع الفرق الآتي :
الدائم : لاينقطع العقد بل يصير إلى مهر المثل
المنقطع: يفضي عدم ذكر المهر فيه إلى بطلان العقد
__ الحكمة من مشروعيته :
* إن حصر الزواج بالدائم يوقع الشباب الغير قادرين عليه في إحدى أمرين يتنافان مع يسر الدين إما أن يتحمل الشاب رهبانية مؤقته أو يغرق في وحل المحرم
* إمكانية انتقاء الزوج أو الزوجه الأنسب عن طريق الزواج المؤقت ثم تحويله إلى زواج دائم
* بعض السلبيات لزواج المؤقت والرد عليها
# إعراض كثير من الفتيات عنه
ج/ إن توقع الترحيب بالزواج المؤقت بحجم الزواج الدائم من ترحيب خلط لأن الزواج المؤقت ماهو إلا حل أستثنائي لبعض الظروف
#الزواج المؤقت يعتبر هدر لكرامة المرأه
ج/ أ:. هل تحديد مدة لزواج توجب خروجه من شكل الزواج للإجاره ؟
ب:.المرأه يمكنها أن تكون عامل مستفيد ومستفيد منه مثال تتزوج لمدة سفرها للخارج أو تتزوج أرملة لتنقذ طفلها من الموت بأن يتكفل الزوج علاجه
ج:. إن الأطباء والمهندسون كلهم يعملون على أساس الإجاره فهل هذا هدر لكرامتهم ؟
# إن الزواج المؤقت يضيع الأطفال
ج/ هنا حل للمشكلة بإمكان أحد الأطراف أن يمانع عن الحمل ولا يشترط رضا الطرف الآخر وعلى العموم الأطفال يعامل معهم كالمطلقين
- *إن ولاية الأب وحقه في تزويج بناته يسلبها الشرع حال أمتناعه عن التزويج دون سبب وجيه وتتمتع البنت في هذه الحالة بأختيارها الكامل
* بعض الفقهاء لايشترطون رضا ولي الأمر
* لايعود هذا الموقف إلى كون الشرع يرى أن المرأه أقل من الرجل رشداً والشاهد على ذلك أن الشرع لو أرتكز على قصور المرأه إذاً مالفرق بين الثيب ذات العمر 16 والبكر ذات العمر 18 فيسمح للأولى الزواج دون شرط رضا ولي أمرها ولا يسمح لثانية ؟
* سلوك الرجل يغلب عليه طابع الشهواني والمرأه طابع الحب فالمرأه تسارع لتصديق كلمة الحب من الرجل مادامت بكراً لم تدخل مع الرجل في تجربه مسبقه لذلك وجب على النساء رضا الآباء حيثُ أنهم أعرف بطبيعة الرجل
- قال تعالى ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )
* جاء التعبير بـ "صدقاتهن " بضم الدال دلالة على صدق علاقة الرجل ولذا يسمى المهر بـ "الصداق"
*جاء التعبير بـ "صدقاتهن " مع ضم الضمير هن للإشارة إلى أن المهر متعلق بالمرأه لا الوالدين وفي ذلك أشارة أنه ليس ثمن نشأتها وتربيتها من قبل الأبوين
* من خلال التعبير بـ "نحلة" لايكون للمهر أي عنوان سوى الهدية أو العطية
ملحوضات :
*يرجع سبب أن الرجل هو المسؤول عن دفع المهر إلى أختلاف وعدم تشابه أحساسات الرجل والمرأه
*للمرأه تأثيرها الكبير على الرجل وقد كان تأثيرها عليه أقوى من تأثرها به فحينما تفقد حيائها وعفتها ستفقد دورها الحاني فيتناسى الرجل رجولته وبالنهاية تنهدم البنية الأجتماعية
*المهر من الدلائل التي تثبت بأن الرجل والمرأه يتحليان باستعدادات مختلفة وأن قانون الخلق والتكوين أعطاهم حقوق متساوية لكنها غير متشابهه
* إن المهر ليس ثمناً لشراء المرأه لأن القوانين الإسلامية الأقتصادية جاءت على نهج لا يسمح لرجل باستغلال المرأه أقتصادياً وعلى هذا الأساس كيف يكون المهر ثمن للمرأه أليس من يملك الشخص يملك مايملك الشخص ؟
- * إن النفقة لاتعني ملكية الرجل للمرأه إذ أن من يملك جملاً لابد أن يوفر له أساليب المعيشة فكيف تعني النفقة ذلك وهو ليس له الحق أن يأمر مملوكته بقدح من الماء كيف يكون مالكاً وكل ثمار المملوك تعود للمملوك لا على المالك كيف يكون مالكاً وهو لايستطيع أجبار مملوكته على إرضاع وليده ؟
* ليس كل شخص تجب عليه النفقه أصبح مالكاً فالأبناء تجب عليهم النفقه على الأبوين فهل الأبناء مالكين للأبوين ؟
* إن تحمل المرأه أعباء الحمل والولاده والتربية يأخذ من صحتها وطلب الرزق والكدح يرهقها أكثر فرأى الإسلام أن يضع ذلك على عاتق الرجل
تم أنتقاء بعض المواضيع من الكتاب
حسب أكثرها إثارة للجدل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق